السيد الخوئي
29
معجم رجال الحديث
أعين ، وهو الصحيح ، فإن الصدوق روى هذا المضمون في الفقيه : الجزء 4 ، باب ميراث أهل الملل ، الحديث 782 ، وفيه أيضا : عبد الرحمان بن أعين ، وفي الوسائل عن التهذيبين كما في الكافي ، وعن الفقيه مثله ، وفي الوافي عن التهذيب والفقيه : عبد الرحمان بن أعين ، وعن الكافي مثله . روى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث 1883 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة : علي بن حنظلة ، بدل عمر بن حنظلة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب تزويج المرأة التي تطلق على غير السنة 79 ، الحديث 4 ، والوسائل أيضا . ورواها أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن موسى بن بكر ، عن عمر بن حنظلة . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 183 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات ، الحديث 1023 ، والظاهر أنه من سهو القلم ، أو اشتباه النساخ ، فإن موسى بن بكر رواها عن علي بن حنظلة كما مر ، على أن في قصة سؤال الحكم عن جعفر بن سماعة وجوابه ، دلالة واضحة على أن الرواية كانت لعلي بن حنظلة كما في رقم 190 ، من الجزء الثامن من التهذيب ، والله العالم ، وفي الوافي عن كل مثله . وروى أيضا بسنده ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد ابن مروان . التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأزواج ، الحديث 1060 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، الحديث 567 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب الرجل يموت ولا يترك إلا امرأته 28 ، الحديث 5 ، إلا أن فيه : محمد بن مسلم ، بدل محمد بن